" ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات " 
(أنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ   (قرأت عليه ) : أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع  ، أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   (رحمه الله ) ، قال : " قال الله تعالى : ( 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  ) " . 
" قالت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   (رضي الله عنها ) : 
الأقراء : الأطهار  [فإذا طعنت في الدم : من الحيضة الثالثة ، فقد حلت ] . وقال بمثل معنى  
[ ص: 243 ] قولها ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر  ، وغيرهما " . 
 " وقال نفر - : من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم . - : 
الأقراء : الحيض ، فلا تحل المطلقة : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " .  
[ ص: 244 ] ثم ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  حجة القولين ، واختار الأول واستدل عليه : " بأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   (رضي الله عنه ) - حين طلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  امرأته : حائضا . - : أن يأمره : برجعتها [وحبسها ] حتى تطهر ، ثم يطلقها : طاهرا ، من غير جماع . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " فتلك العدة : التي أمر الله (عز وجل ) : أن يطلق لها النساء " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : " [يعني ] - والله أعلم - : قول الله - عز وجل - : ( 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن  ) ، فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - عز وجل - : أن العدة : الطهر ، دون الحيض " .  
[ ص: 245 ]  [ ص: 246 ] واحتج : " بأن الله (عز وجل ) قال : ( 
ثلاثة قروء  ) ، ولا معنى للغسل : لأن الغسل رابع " . 
واحتج : " بأن الحيض ، هو : أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر ؛  
[ ص: 247 ] والطهر هو : أن يقري الرحم الدم ، فلا يظهر . فالقرء : الحبس لا : الإرسال . فالطهر - : إذا كان يكون وقتا . - أولى في اللسان ، بمعنى القرء ؛ لأنه : حبس الدم " ، وأطال الكلام في شرحه . 
* * *