صفحة جزء
" ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات "

(أنا ) أبو عبد الله الحافظ (قرأت عليه ) : أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله ) ، قال : " قال الله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) " .

" قالت عائشة (رضي الله عنها ) : الأقراء : الأطهار [فإذا طعنت في الدم : من الحيضة الثالثة ، فقد حلت ] . وقال بمثل معنى [ ص: 243 ] قولها ، زيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما " .

" وقال نفر - : من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم . - : الأقراء : الحيض ، فلا تحل المطلقة : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة " .

[ ص: 244 ] ثم ذكر الشافعي حجة القولين ، واختار الأول واستدل عليه : " بأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) أمر عمر (رضي الله عنه ) - حين طلق ابن عمر امرأته : حائضا . - : أن يأمره : برجعتها [وحبسها ] حتى تطهر ، ثم يطلقها : طاهرا ، من غير جماع . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " فتلك العدة : التي أمر الله (عز وجل ) : أن يطلق لها النساء " .

قال الشافعي : " [يعني ] - والله أعلم - : قول الله - عز وجل - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ، فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم ) - عن الله - عز وجل - : أن العدة : الطهر ، دون الحيض " .

[ ص: 245 ] [ ص: 246 ] واحتج : " بأن الله (عز وجل ) قال : ( ثلاثة قروء ) ، ولا معنى للغسل : لأن الغسل رابع " .

واحتج : " بأن الحيض ، هو : أن يرخي الرحم الدم حتى يظهر ؛ [ ص: 247 ] والطهر هو : أن يقري الرحم الدم ، فلا يظهر . فالقرء : الحبس لا : الإرسال . فالطهر - : إذا كان يكون وقتا . - أولى في اللسان ، بمعنى القرء ؛ لأنه : حبس الدم " ، وأطال الكلام في شرحه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية