صفحة جزء
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : " أنا معاذ بن موسى ، عن بكير [ ص: 276 ] بن معروف ، عن مقاتل بن حيان قال [معاذ ] : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر - حفظ معاذ منهم : مجاهدا ، والحسن ، والضحاك بن مزاحم . - في قوله - عز وجل - ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) إلى آخر الآية " .

" قال : كان كتب على أهل التوراة : من قتل نفسا بغير نفس ، حق : أن يقاد بها ، ولا يعفى عنه ، ولا يقبل منه الدية . وفرض على أهل الإنجيل : أن يعفى عنه ، ولا يقتل . ورخص لأمة محمد (صلى الله عليه وسلم ) : إن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفى . فذلك : قوله - عز وجل - : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) يقول : الدية تخفيف من الله : إذ جعل الدية ، ولا يقتل . ثم قال : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) يقول : فمن قتل بعد أخذ الدية : فله عذاب أليم " .

[ ص: 277 ] " وقال - في قوله - عز وجل - : ( ولكم في القصاص حياة ) . - : يقول : لكم في القصاص ، حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض ، أن يصيب : مخافة أن يقتل " .

(وأخبرنا ) أبو عبد الله ، وأبو زكريا قالا : أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : " أنا ابن عيينة ، أنا عمرو بن دينار ، قال : سمعت مجاهدا ، يقول : سمعت ابن عباس ، يقول : كان في بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله (عز وجل ) لهذه الأمة : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ) ، فإن العفو : أن يقبل [ ص: 278 ] الدية في العمد [ ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ] : مما كتب على من كان قبلكم ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) " .

قال الشافعي - في رواية أبي عبد الله - : " وما قال ابن عباس في هذا ، كما قال (والله أعلم ) . وكذلك : قال مقاتل . وتقصي مقاتل فيه : أكثر من تقصي ابن عباس " .

" والتنزيل يدل على ما قال مقاتل : لأن الله (جل ثناؤه ) - : إذ ذكر القصاص ، ثم قال : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) . - لم يجز (والله أعلم ) أن يقال : إن عفي : إن صولح على أخذ الدية ؛ لأن العفو : ترك حق بلا عوض ، فلم [ ص: 279 ] يجز إلا أن يكون : إن عفي عن القتل ، فإذا عفي : لم يكن إليه سبيل ، وصار لعافي القتل مال في مال القاتل - ، وهو : دية قتيله . - : فيتبعه بمعروف ، ويؤدي إليه القاتل بإحسان " .

" وإن كان : إذا عفا عن القاتل ، لم يكن له شيء - : لم يكن للعافي : أن يتبعه ، ولا على القاتل : شيء يؤديه بإحسان " .

" قال : وقد جاءت السنة - مع بيان القرآن - : [في ] مثل معنى القرآن " . فذكر حديث أبي شريح [الكعبي ] : أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : " من قتل بعده قتيلا ، فأهله بين خيرتين : إن [ ص: 280 ] أحبوا : قتلوه ، وإن أحبوا أخذوا العقل " .

قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وكان معلوما عند أهل العلم - : ممن خوطب بهذه الآية . - أن ولي المقتول : من جعل الله له ميراثا منه " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية