صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( وما كان لمؤمن أن [ ص: 282 ] يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " . )

" فأحكم الله (جل ثناؤه ) - في تنزيل كتابه - : [أن ] على قاتل المؤمن ، دية مسلمة إلى أهله . وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) : كم الدية ؟ " .

" وكان نقل عدد : من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم - : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قضى في دية المسلم : مائة من الإبل . وكان هذا : أقوى من نقل الخاصة ، وقد روي من طريق الخاصة [وبه نأخذ ؛ ففي المسلم يقتل خطأ : مائة من الإبل ] " .

قال الشافعي - فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية : إنها على أهل [ ص: 283 ] الورق : عشرة آلاف درهم . - : " قد روي عن عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : أنه قضى بالدية : اثني عشر ألف درهم . وزعم عكرمة : أنه نزل فيه : ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) " .

قال الشيخ : حديث عكرمة هذا : رواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة : مرة مرسلا ، ومرة موصولا : بذكر ابن عباس فيه . ورواه محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : موصولا .

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " أمر الله (تبارك وتعالى ) [ ص: 284 ] - في المعاهد : يقتل خطأ . - : بدية مسلمة إلى أهله . ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين " .

" فلم يجز : أن يحكم على قاتل الكافر ، [إلا ] : بدية ، ولا : أن ينقص منها ، إلا : بخبر لازم " .

" وقضى عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان (رضي الله عنهما ) - في دية اليهودي ، والنصراني - : بثلث دية المسلم ، وقضى عمر (رضي الله عنه ) - في دية المجوسي - : بثمانمائة درهم [وذلك : ثلثا عشر دية المسلم ؛ لأنه كان يقول : تقوم الدية : اثني عشر ألف درهم ] " .

" ولم نعلم أن أحدا قال في دياتهم : بأقل من هذا . وقد قيل : إن [ ص: 285 ] دياتهم أكثر من هذا . فألزمنا قاتل كل واحد - : من هؤلاء . - : الأقل مما اجتمع عليه " .

وأطال الكلام فيه ، وناقضهم : بالمؤمنة الحرة ، والجنين ، وبالعبد - : وقد تكون قيمته : عشرة دراهم . - : يجب في قتل كل واحد منهم : تحرير رقبة مؤمنة ، ولم يسو بينهم : في الدية .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية