صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " جماع الوفاء بالنذر ، والعهد - : كان بيمين ، أو غيرها . - في قول الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا : أوفوا بالعقود ) ؛ وفي قوله تعالى : ( يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ) ".

[ ص: 66 ] " وقد ذكر الله (عز وجل ) الوفاء بالعقود : بالأيمان ؛ في غير آية : من كتابه ؛ [منها ] : قوله عز وجل : ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) ؛ ثم : ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) ؛ إلى قوله : ( تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ) الآية ؛ وقال عز وجل : ( يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ) ؛ مع ما ذكر به الوفاء بالعهد ".

" قال الشافعي : هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ فظاهره عام على كل عقد . ويشبه (والله أعلم ) : أن يكون الله (تبارك وتعالى ) أراد : [أن ] يوفوا بكل عقد - : كان بيمين ، أو غير يمين . - وكل عقد نذر : إذا كان في العقدين لله طاعة ، أو لم يكن له - فيما أمر بالوفاء منها - معصية ". .

[ ص: 67 ] واحتج : " بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) صالح قريشا بالحديبية : على أن يرد من جاء منهم ؛ فأنزل الله (تبارك وتعالى ) في امرأة جاءته منهم مسلمة ؛ (سماها في موضع آخر : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ) : ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) ؛ إلى : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار ) الآية : إلى قوله : ( وآتوهم ما أنفقوا ) . ففرض الله (عز وجل ) عليهم : أن لا يردوا النساء ؛ وقد أعطوهم : رد من جاء منهم ؛ وهن منهم فحبسهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : بأمر الله عز وجل ". .

قال : " عاهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قوما : من المشركين ؛ فأنزل الله (عز وجل ) عليه : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) ". .

قال الشافعي - في صلح أهل الحديبية ، ومن صالح : من [ ص: 68 ] المشركين . - : " كان صلحه لهم طاعة لله ؛ إما : عن أمر الله : بما صنع ؛ نصا ؛ وإما أن يكون الله (عز وجل ) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه ] ؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فعله ، بفعله : بأمر الله . وكل كان : طاعة لله ؛ في وقته ". . وبسط الكلام فيه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية