صفحة جزء
وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (رحمه الله ) : " وكان بينا في الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة - : بالإسلام . - بينهن ، وبين أزواجهن . ودلت السنة : على أن قطع العصمة : إذا انقضت عددهن ، ولم يسلم أزواجهن : من المشركين ".

" وكان بينا في الآية : أن يرد على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أن نفقاتهم التي ترد : نفقات اللاتي ملكوا عقدهن ؛ وهي : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهن إياها ".

[ ص: 69 ] " وبين : أن الأزواج : الذين يعطون النفقات - : لأنهم الممنوعون من نسائهم . - وأن نساءهم : المأذون للمسلمين أن ينكحوهن : إذا آتوهن أجورهن . لأنه لا إشكال عليهم : في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : في نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى قطع الله عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أن ذلك : بمضي العدة قبل إسلام الأزواج ".

" فلا يؤدي أحد نفقة في امرأة فاتت ، إلا ذوات الأزواج ".

" قال الشافعي : قال الله (عز وجل ) للمسلمين : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) . فأبانهن من المسلمين ؛ وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أن ذلك : بمضي العدة . وكان الحكم في إسلام الزوج ، [ ص: 70 ] الحكم في إسلام المرأة : لا يختلفان ".

" وقال الله تعالى : ( واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ) . يعني (والله أعلم ) : أن أزواج المشركات : من المؤمنين ؛ إذا منعهن المشركون إتيان أزواجهن - : بالإسلام . - : أدوا ما دفع إليهن الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور . وجعله الله (عز وجل ) حكما بينهم ".

" ثم حكم [لهم ] - في مثل ذلك المعنى - حكما ثانيا ؛ فقال : ( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ) ؛ كأنه (والله أعلم ) يريد : فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور [ ص: 71 ] نسائكم ؛ ( فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) . كأنه يعني : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك : أتتنا مسلمة ؛ قد أعطاها مائة في مهرها ؛ وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها مائة - : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك . فقيل : تلك : العقوبة ".

" قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى ] يعطى المشرك ما قصصناه - : من مهر امرأته . - للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس له غير ذلك ". .

ثم بسط الكلام في التفريع : على [هذا ] القول ؛ في موضع دخول النساء في صلح النبي (صلى الله عليه وسلم ) بالحديبية .

وقال في موضع آخر : " وإنما ذهبت : إلى أن النساء كن في صلح [ ص: 72 ] الحديبية ؛ بأنه لو لم يدخل ردهن في الصلح : لم يعط أزواجهن فيهن عوضا ؛ والله أعلم ". .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية