صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله جل ثناؤه [فيما حرم ، ولم يحل بالذكاة ] : ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ؛ وقال تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) الآية ؛ وقال في ذكر ما حرم : ( فمن اضطر في مخمصة : غير متجانف لإثم ؛ فإن الله غفور رحيم ) ".

[ ص: 91 ] " قال الشافعي : فيحل ما حرم : من الميتة والدم ولحم الخنزير ؛ وكل ما حرم - : مما لا يغير العقل : من الخمر . - : للمضطر ".

" والمضطر : الرجل يكون بالموضع : لا طعام معه فيه ، ولا شيء يسد فورة جوعه - : من لبن ، وما أشبهه . - ويبلغه الجوع : ما يخاف منه الموت ، أو المرض : وإن لم يخف الموت ؛ أو يضعفه ، أو يضره ؛ أو يعتل ؛ أو يكون ماشيا : فيضعف عن بلوغ حيث يريد ؛ أو راكبا : فيضعف عن ركوب دابته ؛ أو ما في هذا المعنى : من الضرر البين ".

" فأي هذا ناله : فله أن يأكل من المحرم ؛ وكذلك : يشرب من المحرم : غير المسكر ؛ مثل : الماء : [تقع ] فيه الميتة وما أشبهه ".

[ ص: 92 ] " وأحب : أن يكون آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما - : فعلى ما يقطع عنه الخوف ، ويبلغ [به ] بعض القوة . ولا يبين : أن يحرم عليه : أن يشبع ويروى ؛ وإن أجزأه دونه - : لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة . وإذا بلغ الشبع والري : فليس له مجاوزته ؛ لأن مجاوزته - : حينئذ . - إلى الضرر ، أقرب منها إلى النفع ". .

قال الشافعي : " فمن خرج سفرا : عاصيا لله ؛ لم يحل له شيء - : مما حرم عليه . - بحال : لأن الله (جل ثناؤه ) إنما أحل ما حرم ، بالضرورة - على شرط : أن يكون المضطر : غير باغ ، ولا عاد ، ولا متجانف لإثم ".

" ولو خرج : عاصيا ؛ ثم تاب ، فأصابته الضرورة بعد التوبة - : رجوت : أن يسعه أكل المحرم وشربه ".

[ ص: 93 ] " ولو خرج : غير عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة - : ونيته المعصية . - : خشيت أن لا يسعه المحرم ؛ لأني أنظر إلى نيته : في حال الضرورة ؛ لا : في حال تقدمتها ، ولا تأخرت عنها ". .

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " والحجة : في أن ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه . (يعني : وهو غير محجور عليه . ) : أن الله (جل ثناؤه ) قال : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ؛ وقال : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) ؛ وقال : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) الآية. مع آي كثيرة - في كتاب الله عز وجل - : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا : بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض الله : في كتابه ، ثم سنة نبيه (صلى الله عليه وسلم ) ؛ وجاءت به حجة ". .

[ ص: 94 ] قال : " ولو اضطر رجل ، فخاف الموت ؛ ثم مر بطعام لرجل - : لم أر بأسا : أن يأكل منه ما يرد من جوعه ؛ ويغرم له ثمنه ". . وبسط الكلام في شرحه .

قال : " وقد قيل : إن من الضرورة : أن يمرض الرجل ، المرض : يقول له أهل العلم به - أو يكون هو من أهل العلم به - : قلما يبرأ من كان به مثل هذا ، إلا : أن يأكل كذا ، أو يشربه . أو : يقال [له ] : إن أعجل ما يبريك : أكل كذا ، أو شرب كذا . فيكون له أكل ذلك وشربه : ما لم يكن خمرا - : إذا بلغ ذلك منها : أسكرته . - أو شيئا : يذهب العقل : من المحرمات أو غيرها ؛ فإن إذهاب العقل محرم ". .

[ ص: 95 ] وذكر حديث العرنيين : في بول الإبل وألبانها ، وإذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : في شربها ، لإصلاحه لأبدانهم

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية