صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " حرم المشركون على أنفسهم - : من أموالهم - أشياء : أبان الله (عز وجل ) : أنها ليست حراما بتحريمهم - وذلك مثل : البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام . كانوا : يتركونها في الإبل والغنم : كالعتق ؛ فيحرمون : ألبانها ، ولحومها ، وملكها . وقد فسرته في غير هذا الموضع . - : فقال الله جل ثناؤه : ( ما جعل الله من [ ص: 101 ] بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) ؛ وقال تعالى : ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) ؛ وقال عز وجل - : وهو يذكر ما حرموا - : ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ) ؛ وقال : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ) ؛ إلى قوله : ( إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) ؛ والآية بعدها. [فأعلمهم جل ثناؤه ] : أنه لا يحرم عليهم : بما حرموا ".

[ ص: 102 ] " قال : ويقال : نزل فيهم : ( قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) . فرد إليهم ما أخرجوا - : من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام - وأعلمهم : أنه لم يحرم عليهم ما حرموا : بتحريمهم ".

" وقال تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) ؛ [يعني ] (والله أعلم ) : من الميتة ".

" ويقال : أنزلت في ذلك : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) ".

" وهذا يشبه ما قيل ؛ يعني : قل : ( لا أجد في ما أوحي إلي ) - : من بهيمة الأنعام . - محرما ، إلا : ميتة ، أو دما مسفوحا منها : وهي [ ص: 103 ] حية ؛ أو ذبيحة [كافر ] ؛ وذكر تحريم الخنزير معها . وقد قيل : مما كنتم تأكلون ؛ إلا كذا ".

" وقال تعالى : ( فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) . وهذه الآية : في مثل معنى الآية قبلها ". .

* * *

قال الشافعي - في رواية حرملة عنه - : " قال الله عز وجل : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . فاحتمل ذلك : الذبائح ، وما سواها : من طعامهم الذي لم نعتقده : محرما علينا . فآنيتهم أولى : أن لا يكون في النفس منها ، شيء : إذا غسلت ". .

ثم بسط الكلام : في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته : إذا لم [ ص: 104 ] نعلم فيه حراما ؛ وكذلك الآنية : إذا لم نعلم نجاسة .

ثم قال - في هذا ؛ وفي مبايعة المسلم : يكتسب الحرام والحلال ؛ والأسواق : يدخلها ثمن الحرام . - : " ولو تنزه امرؤ عن هذا ، وتوقاه - : ما لم يتركه : على أنه محرم . - : كان حسنا . لأنه قد يحل له : ترك ما لا يشك في حلاله . ولكني أكره : أن يتركه : على تحريمه ؛ فيكون : جهلا بالسنة ، أو رغبة عنها ". .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية