صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : " قلت للشافعي : ما لغو اليمين ؟ . قال : الله أعلم ؛ أما الذي نذهب إليه : فما قالت عائشة (رضي الله عنها ) ؛ أنا مالك ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة (رضي الله عنها ) : أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا والله ؛ وبلى والله ".

" قال الشافعي : اللغو في كلام العرب : الكلام غير المعقود [ ص: 110 ] عليه قلبه ؛ وجماع اللغو يكون : في الخطأ ". .

وبهذا الإسناد - في موضع آخر - : قال الشافعي : " لغو اليمين - كما قالت عائشة (رضي الله عنها ) ؛ والله أعلم - : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . وذلك : إذا كان : اللجاج ، والغضب ، [ ص: 111 ] والعجلة ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه ] ".

" وعقد اليمين : أن يعنيها على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنه ؛ فلا يفعله ؛ أو : لقد كان ؛ وما كان ".

" فهذا : آثم ؛ وعليه الكفارة : لما وصفت : من [أن ] الله (عز وجل ) قد جعل الكفارات : في عمد المأثم . قال : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ؛ وقال ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) [ ص: 112 ] ؛ إلى قوله : ( هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ) . ومثل قوله في الظهار : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ؛ ثم أمر فيه : بالكفارة ".

" قال الشافعي : ويجزئ : بكفارة اليمين ، مد - : بمد النبي صلى الله عليه وسلم . - : من حنطة ".

" قال : وما يقتات أهل البلدان - : من شيء . - أجزأهم منه مد ".

[ ص: 113 ] " [قال ] : وأقل ما يكفي - : من الكسوة . - : كل ما وقع عليه اسم كسوة - : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك - : للرجل ، والمرأة ، والصبي . لأن الله (عز وجل ) أطلقه : فهو مطلق ".

" [قال ] : وليس له - إذا كفر بالإطعام - : أن يطعم أقل من عشرة ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقل من عشرة ".

" [قال ] وإذا أعتق في كفارة اليمين : لم يجزه إلا رقبة [ ص: 114 ] مؤمنة ؛ ويجزي كل ذي نقص : بعيب لا يضر بالعمل إضرارا بينا ". . وبسط الكلام في شرحه .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية