صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) - في قول الله عز وجل : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) . - :

" فجعل قولهم الكفر : مغفورا لهم ، مرفوعا عنهم : في الدنيا والآخرة . فكان المعنى الذي عقلنا : أن قول المكره ، كما لم يقل : في الحكم . وعقلنا : أن الإكراه هو : أن يغلب بغير فعل منه . فإذا تلف [ ص: 115 ] ما حلف : ليفعلن فيه شيئا ؛ فقد غلب : بغير فعل منه . وهذا : في أكثر من معنى الإكراه ". .

وقد أطلق الشافعي (رحمه الله ) القول فيه ؛ واختار : " أن يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتج به : من الكتاب [والسنة ] ".

قال الشافعي : " و [هو ] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنسيان ". .

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي - " فيمن حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا " - : " فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبين : أنه يحنث . لأن الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن كان يكون كلاما في حال ".

[ ص: 116 ] " ومن حنثه ذهب : إلى أن الله (عز وجل ) قال : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) . وقال : إن الله (عز وجل ) يقول للمؤمنين ، في المنافقين : ( قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم ) ؛ وإنما نبأهم من أخبارهم : بالوحي الذي نزل به جبريل (عليه السلام ) على النبي (صلى الله عليه وسلم ) ؛ ويخبرهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) : بوحي الله عز وجل ".

" ومن قال : لا يحنث ؛ قال : لأن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله (عز وجل ) : كلام الآدميين : بالمواجهة ؛ ألا ترى : أنه لو هجر [ ص: 117 ] رجل رجلا - كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال - فكتب إليه ، أو أرسل إليه - : وهو يقدر على كلامه . - : لم يخرجه هذا من هجرته : التي يأثم بها ".

قال الشافعي (رحمه الله ) : " وإذا حلف الرجل : ليضربن عبده مائة سوط ؛ فجمعها ، فضربه بها - : فإن كان يحيط العلم : أنه إذا ضربه بها ، ماسته كلها - : فقد بر . وإن كان العلم مغيبا ، [فضربه بها ضربة ] : لم يحنث في الحكم ؛ ويحنث في الورع ". .

واحتج بقول الله عز وجل : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) ؛ وذكر خبر المقعد : الذي ضرب في الزنا ، [ ص: 118 ] بإثكال النخل .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية