صفحة جزء
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) - : فيما يجب على المرء : من القيام بشهادته ؛ إذا شهد . - : " قال الله تبارك وتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ) الآية ؛ وقال عز وجل : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) الآية ؛ وقال : ( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ) ؛ وقال تعالى : ( والذين هم بشهاداتهم قائمون ) ؛ وقال : ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) الآية ؛ وقال عز وجل : ( وأقيموا الشهادة لله ) ".

" قال الشافعي : الذي أحفظ عن كل من سمعت منه : من أهل [ ص: 139 ] العلم ؛ في هذه الآيات - : أنه في الشاهد : قد لزمته الشهادة : وأن فرضا عليه : أن يقوم بها : على والديه وولده ، والقريب والبعيد و : للبغيض : [البعيد ] والقريب و : لا يكتم عن أحد ، ولا يحابي بها ، ولا يمنعها أحدا ". .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية