صفحة جزء
(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : " أعظم المسلمين في المسلمين جرما : من سأل عن شيء لم يكن محرما ، فحرم من أجل مسألته " . قال الشافعي : " وقال الله عز وجل : ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) - إلى قوله (عز وجل ) - ( بها كافرين ) . قال : " كانت المسائل فيما لم ينزل - إذا كان الوحي ينزل - مكروهة ؛ لما ذكرنا من قول الله - عز وجل - ، ثم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وغيره : مما في معناه . ومعنى كراهة ذلك : أن يسألوا عما لم يحرم : فإن حرمه الله في كتابه ، أو على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - حرم أبدا ، إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه ، أو ينسخ - على لسان رسوله - سنة بسنة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية