صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) . فأوجب الله [ ص: 47 ] (جل ثناؤه ) الغسل من الجنابة وكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة : الجماع ، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق . وكذلك ذلك في حد الزنا ، وإيجاب المهر ، وغيره وكل من خوطب : بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها ، وإن لم يكن مقترفا " . يعني أنه لم ينزل .

وبهذا الإسناد قال الشافعي : " وكان فرض الله الغسل مطلقا : لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء ، فإذا جاء المغتسل [بالغسل ] أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به - وكذلك لا وقت في الماء في الغسل ، إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية