صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " فرض الله (جل ثناؤه ) الصلاة على رسوله (صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) . فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع ، أولى منه في الصلاة ، ووجدنا الدلالة عن رسول الله [ ص: 72 ] (صلى الله عليه وسلم ) ، [بما ، وصفت : من أن الصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم - ] فرض في الصلاة والله أعلم " . فذكر حديثين : ذكرناهما في كتاب (المعرفة ) .

(وأنا ) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني (رحمه الله ) ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنا الحسن بن محمد الزعفراني ، نا محمد بن إدريس الشافعي قال : " أنا مالك ، عن نعيم بن عبد الله المجمر - : أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري - وعبد الله بن زيد هو : الذي [كان ] أري النداء بالصلاة . - أخبره ، عن أبي مسعود الأنصاري ، أنه قال : أتانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) في مجلس سعد بن عبادة ، فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك يا نبي الله ، فكيف نصلي عليك ؟ فسكت النبي (صلى الله عليه وسلم ) ، حتى تمنينا أنه لم يسأله . فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : قولوا : " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم ، في العالمين ، إنك حميد مجيد " .

[ ص: 73 ] ورواه المزني ، وحرملة عن الشافعي ، وزاد فيه : " والسلام كما [قد ] علمتم " . وفي هذا : إشارة إلى السلام الذي في التشهد ، على النبي (صلى الله عليه وسلم ) ، وذلك : في الصلاة . فيشبه : أن تكون الصلاة التي أمر بها (عليه السلام ) - أيضا - في الصلاة ، والله أعلم .

قال الشافعي (رحمه الله ) - في رواية حرملة - : " والذي أذهب إليه - من هذا - : حديث أبي مسعود ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) . وإنما ذهبت إليه : لأني رأيت الله (عز وجل ) ذكر ابتداء صلاته على نبيه (صلى الله عليه وسلم ) ، وأمر المؤمنين بها ، فقال : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ) ، وذكر صفوته من خلقه ، فأعلم : أنهم أنبياؤه ، ثم ذكر صفوته من آلهم ، فذكر : أنهم أولياء أنبيائه ، فقال : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) . وكان حديث أبي مسعود - : أن ذكر الصلاة على محمد وآل محمد . - يشبه عندنا لمعنى الكتاب ، والله أعلم " .

" قال الشافعي : وإني لأحب : أن يدخل - مع آل محمد (صلى الله عليه وسلم ) - [ ص: 74 ] أزواجه ، وذريته حتى يكون قد أتى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " .

" قال الشافعي (رحمه الله ) : واختلف الناس في آل محمد (صلى الله عليه وسلم ) ، فقال منهم قائل : آل محمد : أهل دين محمد . ومن ذهب هذا المذهب ، أشبه أن يقول : قال الله تعالى لنوح : ( احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ) ، وحكى [فقال ] ( إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) الآية . [فأخرجه بالشرك عن أن يكون من أهل نوح ] " .

" قال الشافعي : والذي نذهب إليه في معنى [هذه ] الآية : أن قول الله (عز وجل ) : ( إنه ليس من أهلك ) يعني الذين أمرنا [ك ] بحملهم معك . (فإن قال قائل ) : وما دل على ما وصفت ؟ (قيل ) : قال الله - عز وجل - : ( وأهلك إلا من سبق عليه القول ) ، فأعلمه أنه أمره : بأن يحمل من أهله ، من لم يسبق عليه القول : أنه أهل معصية ؛ [ ص: 75 ] ثم بين له ، فقال : ( إنه عمل غير صالح ) " .

" قال الشافعي : وقال قائل : آل محمد : أزواج النبي محمد (صلى الله عليه وسلم ) . فكأنه ذهب : إلى أن الرجل يقال له : ألك أهل ؟ فيقول : لا ، وإنما يعني : ليست لي زوجة " .

" قال الشافعي : وهذا معنى يحتمله اللسان ، ولكنه معنى كلام لا يعرف ، إلا أن يكون له سبب كلام يدل عليه . وذلك : أن يقال للرجل : تزوجت ؟ فيقول : ما تأهلت فيعرف - بأول الكلام - أنه أراد : تزوجت أو يقول الرجل : أجنبت من أهلي فيعرف : أن الجنابة إنما تكون من الزوجة . فأما أن يبدأ الرجل - فيقول : أهلي ببلد كذا ، أو أنا أزور أهلي ، وأنا عزيز الأهل ، وأنا كريم الأهل . - : فإنما يذهب الناس في هذا : إلى أهل البيت " .

" وذهب ذاهبون : إلى أن آل محمد (صلى الله عليه وسلم ) : قرابة محمد (صلى الله عليه وسلم ) : التي ينفرد بها دون غيرها : من قرابته " .

" قال الشافعي (رحمه الله ) : وإذا عد [من ] آل الرجل : ولده [ ص: 76 ] الذين إليه نسبهم ، ومن يأويه بيته : من زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله ، وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه ، دون قرابته من قبل أمه ، وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه ، دون بعض . - : فلم يجز أن يستعمل على ما أراد الله (عز وجل ) من هذا ، ثم رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) إلا بسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : " إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد ، وإن الله حرم علينا الصدقة ، وعوضنا منها الخمس " دل هذا على أن آل محمد : الذين حرم الله عليهم الصدقة ، وعوضهم منها الخمس . " وقال الله - عز وجل - : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) . فكانت هذه الآية في معنى قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) : " إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد " ، وكان الدليل عليه : أن لا يوجد أمر يقطع العنت ، ويلزم أهل العلم (والله أعلم ) إلا الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) . فلما فرض الله على نبيه (صلى الله عليه وسلم ) : أن يؤتي ذا القربى حقه ، وأعلمه : أن لله خمسه ، وللرسول ، ولذي القربى ، فأعطى سهم ذي القربى ، في بني هاشم ، وبني المطلب - : دل ذلك على أن الذين أعطاهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) الخمس ، هم : [ ص: 77 ] آل محمد الذين أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) بالصلاة عليهم معه ، والذين اصطفاهم من خلقه ، بعد نبيه (صلى الله عليه وسلم ) . فإنه يقول : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) ، فاعلم : أنه اصطفى الأنبياء (صلوات الله عليهم ) ، [وآلهم ] " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية