صفحة جزء
(أخبرنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .

قال الشافعي : فقال بعض أهل العلم بالقرآن - في قول الله - عز وجل - : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) . - : لا تقربوا موضع الصلاة .

قال : وما أشبه ما قال بما قال ؛ لأنه لا يكون في الصلاة عبور سبيل ، إنما عبور السبيل : في موضعها ، وهو : المسجد . فلا بأس أن يمر الجنب في المسجد مارا ، ولا يقيم فيه . لقول الله - عز وجل - : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) " .

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي : " لا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام : فإن الله (عز وجل ) يقول : إنما المشركون [ ص: 84 ] نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ، فلا ينبغي لمشرك : أن يدخل المسجد الحرام بحال " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية