صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [ ص: 88 ] (رحمه الله ) : " التقصير لمن خرج غازيا خائفا : في كتاب الله - عز وجل - . قال الله - جل ثناؤه - : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) " .

" قال : والقصر لمن خرج في غير معصية : في السنة " .

" قال الشافعي : فأما من خرج : باغيا على مسلم ، أو معاهد أو يقطع طريقا ، أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج : آبقا من سيده أو الرجل : هاربا ليمنع دما لزمه ، أو ما في مثل هذا المعنى ، أو غيره : من المعصية . - : فليس له أن يقصر [فإن قصر : أعاد كل صلاة صلاها ] ؛ لأن القصر رخصة ، وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا : ألا ترى إلى [ ص: 89 ] قول الله - عز وجل - : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ؟ " .

" قال : [و ] هكذا : لا يمسح على الخفين ، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية . وهكذا : لا يصلي لغير القبلة نافلة ، ولا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله - عز وجل - " .

" قال الشافعي (رحمه الله ) : وأكره ترك القصر ، وأنهى عنه : إذا كان رغبة عن السنة فيه " . يعني : لمن خرج في غير معصية .

(أنا ) أبو عبد الله الحافظ ، قال : وقال الحسين بن محمد - فيما أخبرت عنه - : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) - في قوله تعالى : ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) . - قال : [نزل بعسفان ] : موضع بخيبر ، فلما ثبت : أن [ ص: 90 ] رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة كانت السنة في التقصير . فلو أتم رجل متعمد : من غير أن يخطئ من قصر لم يكن عليه شيء . فأما إن أتم : متعمدا ، منكرا للتقصير ، فعليه إعادة الصلاة " .

وقرأت - في رواية حرملة عن الشافعي - : " يستحب للمسافر : أن يقبل صدقة الله ، ويقصر ، فإن أتم الصلاة - : عن غير رغبة عن قبول رخصة الله - عز وجل . - : فلا إعادة عليه كما يكون - إذا صام في السفر - : لا إعادة عليه . وقد قال - عز وجل - : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . وكما تكون الرخصة في فدية الأذى : فقد قال الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ) الآية . فلو ترك الحلق ، والفدية ، لم يكن عليه بأس : إذا لم يدعه رغبة عن رخصة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية