صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( وشاهد ومشهود ) . [قال الشافعي ] أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني صفوان بن سليم ، عن نافع بن جبير ، وعطاء بن يسار - : أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : " شاهد : يوم الجمعة ، ومشهود : يوم عرفة " .

[ ص: 93 ] وبهذا الإسناد ، قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ) . والأذان - الذي يجب على من عليه فرض الجمعة : أن يذر عنده البيع . - : الأذان الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ، وذلك : الأذان الثاني : بعد الزوال ، وجلوس الإمام على المنبر " .

وبهذا الإسناد . قال الشافعي : " ومعقول : أن السعي - في هذا الموضع - : العمل لا : السعي على الأقدام . قال الله - عز وجل - : ( إن سعيكم لشتى ) ، وقال - عز وجل - : ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) ، وقال : ( وكان سعيكم مشكورا ) ، وقال تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ، وقال : ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ) . وقال زهير :

[ ص: 94 ]

سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ، ولم يلاموا ، ولم يألوا      [وما يك من خير أتوه : فإنما
توارثه آباء آبائهم قبل     وهل يحمل الخطي إلا وشيجه
وتغرس - إلا في منابتها - النخل ]



* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) . قال : ولم أعلم مخالفا : أنها نزلت في خطبة النبي (صلى الله عليه وسلم ) يوم الجمعة " .

قال الشيخ : في رواية حرملة، وغيره - عن حصين ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابر - : - " أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) كان يخطب يوم الجمعة [ ص: 95 ] قائما ، فانفتل [الناس ] إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا . فأنزلت هذه الآية " .

وفي حديث كعب بن عجرة : دلالة على أن نزولها كان في خطبته قائما . قال : وفي حديث حصين : " بينما نحن نصلي الجمعة " ، فإنه عبر بالصلاة عن الخطبة .

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) .

قال الشافعي : فأمرهم - : خائفين ، محروسين . - : بالصلاة فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة : للجهة التي وجوههم لها : من القبلة " .

" وقال تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) . فدل إرخاصه - في أن يصلوا رجالا أو ركبانا - : على أن الحال التي أجاز لهم فيها : أن يصلوا رجالا وركبانا من الخوف غير الحال الأولى التي [ ص: 96 ] أمرهم فيها : بأن يحرس بعضهم بعضا . فعلمنا : أن الخوفين مختلفان ، وأن الخوف الآخر - : الذي أذن لهم فيه أن يصلوا رجالا وركبانا . - لا يكون إلا أشد [من ] الخوف الأول . ودل : على أن لهم أن يصلوا حيث توجهوا : مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها في هذه الحال وقعودا على الدواب ، وقياما على الأقدام . ودلت على ذلك السنة " . فذكر حديث ابن عمر في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية