صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " الناس عبيد الله (جل ثناؤه ) ، فملكهم ما شاء أن يملكهم ، وفرض عليهم - فيما ملكهم - ما شاء : ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . فكان فيما آتاهم ، أكثر مما جعل عليهم فيه ، وكل : أنعم به عليهم ، (جل ثناؤه ) . وكان - فيما فرض عليهم ، فيما ملكهم - : زكاة ؛ أبان : [أن ] في أموالهم حقا لغيرهم - في وقت - على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم ) " .

[ ص: 103 ] " فكان حلالا لهم ملك الأموال ، وحراما عليهم حبس الزكاة : لأنه ملكها غيرهم في وقت ، كما ملكهم أموالهم ، دون غيرهم " .

" فكان بينا - فيما ، وصفت ، وفي قول الله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) . - : أن كل مالك تام الملك - : من حر - له مال : فيه زكاة " . وبسط الكلام فيه .

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي - في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة ، في قول الله - عز وجل - : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) - : " وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع " . وإنما قصد : إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة .

* * *

[ ص: 104 ] وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " قال الله (عز وجل ) لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) . قال الشافعي : والصلاة عليهم : الدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم " .

" فحق على الوالي - إذا أخذ صدقة امرئ - : أن يدعو له ، وأحب أن يقول : آجرك الله فيما أعطيت ، وجعلها لك طهورا ، وبارك لك فيما أبقيت " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية