صفحة جزء
" ما يؤثر عنه في البيوع والمعاملات "

" والفرائض والوصايا "

(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : " قال الله - تبارك وتعالى - : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) . فاحتمل إحلال الله البيع ، معنيين " :

" (أحدهما ) : أن يكون أحل كل بيع تبايعه المتبايعان - : جائزي الأمر فيما تبايعاه . - عن تراض منهما . وهذا أظهر معانيه " .

" (والثاني ) : أن يكون الله أحل البيع : إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : المبين عن الله (عز وجل ) معنى ما أراد " .

" فيكون هذا : من الجملة التي أحكم الله فرضها بكتابه ، وبين : كيف هي ؟ على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) . أو : من العام الذي أراد به الخاص فبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : ما أريد بإحلاله منه ، وما حرم أو يكون داخلا فيهما . أو : من العام الذي أباحه ، إلا ما حرم على لسان نبيه منه ، وما في معناه . كما كان الوضوء فرضا على كل متوضئ : [ ص: 136 ] لا خفين عليه لبسهما على كمال الطهارة " .

" وأي هذه المعاني كان : فقد ألزمه الله خلقه ، بما فرض : من طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .

" فلما نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) عن بيوع : تراضى بها المتبايعان . - : استدللنا على أن الله أراد بما أحل من البيوع : ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم ) [دون ما حرم على لسانه ] " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية