صفحة جزء
" ما نسخ من الوصايا "

(أنا ) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز 7وجل - : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) " .

" قال : فكان فرضا في كتاب الله (عز وجل ) ، على من ترك خيرا - ، والخير : المال . - : أن يوصي لوالديه ، وأقربيه " .

" وزعم بعض أهل العلم [بالقرآن ] : أن الوصية للوالدين ، والأقربين الوارثين منسوخة " .

" واختلفوا في الأقربين : غير الوارثين ، فأكثر من لقيت - : من أهل العلم ، وممن حفظت [عنه ] . - قال : الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها : إذا كانت إنما يورث بها ، فلما قسم الله الميراث : كانت تطوعا " .

[ ص: 150 ] " وهذا - إن شاء الله - كله : كما قالوا " .

واحتج الشافعي (رحمه الله ) [في عدم جواز الوصية للوارث ] : بآية الميراث ، وبما روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم ) : من قوله : " لا وصية لوارث " .

واحتج في جواز الوصية لغير ذي الرحم ، بحديث عمران بن الحصين : " أن رجلا أعتق ستة مملوكين له : ليس له مال غيرهم ، فجزأهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة " .

[ثم قال ] : " والمعتق : عربي ، وإنما كانت العرب : تملك من [ ص: 151 ] لا قرابة بينها وبينه . فلو لم تجز الوصية إلا لذي قرابة : لم تجز للمملوكين ، وقد أجازها لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية