صفحة جزء
(أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي في المستودع : " إذا قال : دفعتها إليك فالقول : قوله . ولو قال : أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها فالقول : قول المستودع . قال الله - عز وجل - : ( فإن أمن بعضكم بعضا [ ص: 152 ] فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، ) وقال في اليتامى : ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) " .

" وذلك : أن ولي اليتيم إنما هو : وصي أبيه ، أو [وصي ] وصاه الحاكم : ليس أن اليتيم استودعه . والمدفوع إليه : غير المستودع ، وكان عليه : أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ . [و ] كذلك : الوصي " .

* * *

[ ص: 153 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية