صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " قال الله - عز وجل - : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دون أدعيائكم : الذين تسمونهم أبناءكم " .

[ ص: 182 ] واحتج [في ] كل " بما هو منقول في كتاب : (المعرفة ) ، ثم قال : " وحرمنا بالرضاع : بما حرم الله : قياسا عليه ، وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : أنه " يحرم من الرضاع : ما يحرم من الولادة " .

وقال - في قوله - عز وجل - : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) ، وفي قوله - عز وجل - : ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) . - : " كان أكبر ولد الرجل : يخلف على امرأة أبيه ، وكان الرجل : يجمع بين الأختين . فنهى الله (عز وجل ) : عن أن يكون منهم أحد : يجمع في عمره بين أختين ، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية ، قبل علمهم بتحريمه . ليس : أنه أقر في أيديهم ، ما كانوا قد جمعوا بينه ، قبل الإسلام . [كما أقرهم [ ص: 183 ] النبي (صلى الله عليه وسلم ) على نكاح الجاهلية : الذي لا يحل في الإسلام بحال ] " . .

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : " من تزوج امرأة ، فلم يدخل بها حتى ماتت ، أو طلقها [فأبانها ] - : فلا بأس أن يتزوج ابنتها ، ولا يجوز له عقد نكاح أمها : لأن الله (عز وجل ) قال : ( وأمهات نسائكم ) " زاد في كتاب الرضاع : " لأن الأم مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل ) : ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب " . ورواه عن زيد بن ثابت .

وفسر الشافعي (رحمه الله ) - في قوله - عز وجل - : [ ص: 184 ] ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) . - : " بأن ذوات الأزواج - : من الحرائر ، والإماء . - محرمات على غير أزواجهن ، [حتى يفارقهن أزواجهن : بموت ، أو فرقة طلاق ، أو فسخ نكاح ] . إلا السبايا : [فإنهن مفارقات لهن : بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ] " .

واحتج - في رواية أبي عبد الرحمن ، الشافعي ، عنه - : بحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه ) : أنه قال : " أصبنا سبايا : لهن أزواج في الشرك ، فكرهنا : أن نطأهن فسألنا النبي (صلى الله عليه وسلم ) عن ذلك ، فنزل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) " .

[ ص: 185 ] واحتج بغير ذلك أيضا ، وهو منقول في كتاب : ( المعرفة ) .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية