صفحة جزء
(أنا ) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله ) : " قال الله تعالى - تبارك وتعالى - : ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من ) [ ص: 190 ] ( خطبة النساء ) إلى قوله : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) " .

" قال الشافعي : بلوغ الكتاب أجله (والله أعلم ) : انقضاء العدة " .

" قال : وإذا أذن الله في التعريض بالخطبة : في العدة فبين : أنه حظر التصريح فيها . قال تعالى : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) يعني (والله أعلم ) : جماعا ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) : حسنا لا فحش فيه . وذلك : أن يقول : رضيتك إن عندي لجماعا يرضي من جومعه " .

" وكان هذا - وإن كان تعريضا - كان منهيا عنه : لقبحه . وما [ ص: 191 ] عرض به مما سوى هذا - : مما تفهم المرأة به : أنه يريد نكاحها . - : فجائز له ، وكذلك : التعريض بالإجابة [له ] ، جائز لها " .

" قال : والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها - : العدة من وفاة الزوج . ولا يبين : أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق : الذي لا يملك فيه المطلق ، الرجعة " .

واحتج في موضع آخر - على أن السر : الجماع . - : بدلالة القرآن [ثم قال ] : " فإذا أباح التعريض - : والتعريض ، عند أهل العلم ، جائز : سرا ، وعلانية . - : فلا يجوز أن يتوهم : أن السر : سر التعريض ، ولا بد من معنى غيره ، وذلك المعنى : الجماع . قال امرؤ القيس :

[ ص: 192 ]

ألا زعمت بسباسة ، اليوم : أنني كبرت ، وأن لا يحسن السر أمثالي     كذبت : لقد أصبي على المرء عرسه
وأمنع عرسي : أن يزن بها الخالي



وقال جرير يرثي امرأته :


كانت إذا هجر الخليل فراشها :     خزن الحديث ، وعفت الأسرار

" .

قال الشافعي : فإذا علم : أن حديثها مخزون ، فخزن الحديث : [أن ] لا يباح به سرا ، ولا علانية . فإذا وصفها بهذا : فلا معنى للعفاف غير الأسرار [و ] الأسرار : الجماع " .

وهذا : فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ، فذكره .

* * *

[ ص: 193 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية