صفحة جزء
(أنا ) أبو عبد الله ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : [ ص: 194 ] " قال الله - عز وجل - : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) " .

" قال : وبين : أن موضع الحرث : موضع الولد ، وأن الله (عز وجل ) أباح الإتيان فيه ، إلا : في وقت الحيض . و ( أنى شئتم ) : من أين شئتم " .

" قال : وإباحة الإتيان في موضع الحرث ، يشبه أن يكون : تحريم إتيان [في ] غيره " .

" والإتيان في الدبر - : حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل . - محرم : بدلالة الكتاب ، ثم السنة " .

* * *

" قال الشافعي (فيما أنبأني أبو عبد الله : إجازة عن أبي العباس ، عن الربيع ، عنه ) - في قوله - عز وجل - : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) - : [ ص: 195 ] " فكان بينا - في ذكر حفظهم لفروجهم ، إلا على أزواجهم ، أو ما ملكت أيمانهم - : تحريم ما سوى الأزواج ، وما ملكت الأيمان " .

" وبين : أن الأزواج ، وملك اليمين : من الآدميات دون البهائم . ثم أكدها ، فقال : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) " .

" فلا يحل العمل بالذكر ، إلا : في زوجة ، أو في ملك اليمين . ولا يحل الاستمناء . والله أعلم " .

و [قال ] - في قوله : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ) - :

" معناه (والله أعلم ) : ليصبروا حتى يغنيهم الله . وهو : كقوله : (عز وجل ) في مال اليتيم : ( ومن كان غنيا فليستعفف ) : ليكف عن أكله بسلف ، أو غيره " .

قال : " وكان - في قول الله - عز وجل - : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . - بيان : أن المخاطبين بها : الرجال لا : النساء " .

[ ص: 196 ] " فدل : على أنه لا يحل [للمرأة ] : أن تكون متسرية بما ملكت يمينها ؛ لأنها : متسراة أو منكوحة لا : ناكحة إلا بمعنى : أنها منكوحة " .

* * *

التالي السابق


الخدمات العلمية