1293  - قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   [رضي الله عنه ] : 
 " ما فتح الله عز وجل الدينار والدرهم أو الذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم " مما روي عنه وعن غيره من السلف في هذا المعنى . 
فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها ، وفي كل مال ما لم يطع الله جامعه في كسبه ، وعصى ربه من أجله وبسببه ،  
[ ص: 713 ] واستعان به على معصية الله وغضبه ، ولم يؤد حق الله وفرائضه فيه ومنه ، فذلك هو المال المذموم والكسب المشئوم ، وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله وتأدت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته فذلك المال محمود ، ممدوح كاسبه ومنفقه ، لا خلاف بين العلماء في ذلك ، ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله ، وقد أثنى الله [تعالى ] على إنفاق المال في غير آية [من كتابه ] ، ومحال أن ينفق ما لا يكتسب . 
قال الله تعالى ( 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى  ) [الآية ] . 
وقال : ( 
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية  ) . 
وقال : ( 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل  ) . 
وقال : ( 
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم  ) الآية . 
وقال : ( 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  ) . 
وقال : ( 
يمحق الله الربا ويربي الصدقات  ) . 
وقال : ( 
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له  ) الآية وما في القرآن من هذا المعنى كثير ، جدا . 
وكذلك السنن الصحاح كلها تنطق بهذا المعنى ، وهو الثابت عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين .