صفحة جزء
1293 - قول عمر بن الخطاب [رضي الله عنه ] :

" ما فتح الله عز وجل الدينار والدرهم أو الذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم " مما روي عنه وعن غيره من السلف في هذا المعنى .

فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها ، وفي كل مال ما لم يطع الله جامعه في كسبه ، وعصى ربه من أجله وبسببه ، [ ص: 713 ] واستعان به على معصية الله وغضبه ، ولم يؤد حق الله وفرائضه فيه ومنه ، فذلك هو المال المذموم والكسب المشئوم ، وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله وتأدت منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته فذلك المال محمود ، ممدوح كاسبه ومنفقه ، لا خلاف بين العلماء في ذلك ، ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله ، وقد أثنى الله [تعالى ] على إنفاق المال في غير آية [من كتابه ] ، ومحال أن ينفق ما لا يكتسب .

قال الله تعالى ( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ) [الآية ] .

وقال : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ) .

وقال : ( لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) .

وقال : ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ) الآية .

وقال : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) .

وقال : ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) .

وقال : ( من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ) الآية وما في القرآن من هذا المعنى كثير ، جدا .

وكذلك السنن الصحاح كلها تنطق بهذا المعنى ، وهو الثابت عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية