صفحة جزء
1707 - وروي عن أبي حنيفة أنه حكم في طست تمر ثم غرمه للمقضي عليه فلو كان لا يشك أن الذي قضى به هو الحق لما تأثم عن الحق الذي ليس عليه غيره ولكنه خاف أن يكون قضى عليه بقضاء أغفل فيه ، فضمن من حيث لا يعلم فتورع ، فاستحل ذلك بغرمه له ؛ لأن المال إذا استهلك عمدا أو خطأ وجب ضمانه ، وقد جاء عنه في غير موضع في مثل هذا قد مضى القضاء ، وقد ذكر المزني حججا في هذا أنا أذكرها ها هنا إن شاء الله تعالى ، . [ ص: 910 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية