1733  - وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، عن 
إسماعيل بن عبد الملك  قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم  
[ ص: 918 ] قال : وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ، فقال : أخطأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  ، " للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم   : والقول عندنا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  ؛ لأن 
الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا .