صفحة جزء
1733 - وروى وكيع ، عن إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت سعيد بن جبير ، عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم [ ص: 918 ] قال : وسألت عطاء ، فقال : أخطأ سعيد بن جبير ، " للابنة النصف وما بقي بينهما نصفان " قال يحيى بن آدم : والقول عندنا قول عطاء ؛ لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا .

التالي السابق


الخدمات العلمية