صفحة جزء
1739 - وقال عبد الرزاق ، عن الثوري : " في رجل قال لرجل : بعني نصف دارك مما يلي داري ، قال : هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدرى أين ينتهى بيعه ؟ ولو قال : أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز " قال عبد الرزاق : فذكرت ذلك لمعمر فقال : هذا قول سواء كله لا بأس به .

التالي السابق


الخدمات العلمية