1739  - وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   : " في 
رجل قال لرجل : بعني نصف دارك مما يلي داري ، قال : هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدرى أين ينتهى بيعه ؟ ولو قال : أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز " قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق   : فذكرت ذلك 
لمعمر  فقال : هذا قول سواء كله لا بأس به .