صفحة جزء
باب ذكر شروط من يصلح للفتوى

أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه :

أن يكون بالغا ، لأن الصبي لا حكم لقوله .

ثم يكون عاقلا لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله .

ثم يكون عدلا ثقة ، لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين ، وإن كان بصيرا بها ، وسواء كان حرا أو عبدا ، فإن الحرية ليست شرطا في صحة الفتوى .

ثم يكون عالما بالأحكام الشرعية ، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياض بفروعها .

وأصول الأحكام في الشرع أربعة :

أحدها : العلم بكتاب الله ، على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام : محكما ومتشابها ، وعموما وخصوصا ، ومجملا ومفسرا ، وناسخا ومنسوخا .

والثاني : العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الثابتة من أقواله وأفعاله ، وطرق مجيئها في التواتر والآحاد ، والصحة والفساد ، وما كان منها على سبب أو إطلاق .

والثالث : العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه ، واختلفوا فيه ، [ ص: 331 ] ليتبع الإجماع ، ويجتهد في الرأي مع الاختلاف .

والرابع : العلم بالقياس الموجب ، لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها ، والمجمع عليها ، حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل ، وتمييز الحق من الباطل ، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ، ولا يجوز له الإخلال بشيء منه .

1047 - أنا أبو طاهر محمد بن عبد الوهاب الكاتب ، أنا أبو الحسن علي بن عمر بن محمد الحضرمي ، نا حاتم بن الحسن الشاشي ، نا علي بن خشرم ، أنا عيسى - يعني : ابن يونس - ، عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، قال : قال حذيفة : " لا يفتي الناس إلا ثلاثة : رجل قد عرف ناسخ القرآن ومنسوخه ، أو أمير لا يجد بدا ، أو أحمق متكلف " .

التالي السابق


الخدمات العلمية