1175  - أنا 
أحمد بن محمد العتيقي ،  نا 
علي بن محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري ،  قال : سمعت 
أبا عمر محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري ،  قال : سمعت 
أبا عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ،  يقول : " 
كان  nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  إذا سئل عن شيء من اللغة ، يقول : إنها ليست من شأني ، ويتمثل بهذا الشعر : 
إن هذا القياس في كل فن عند أهل العقول كالميزان     من تحلى بغير ما هو فيه 
فضحته شواهد الامتحان     وجرى في السباق جري سكيت 
خلفته الجياد يوم الرهان " 
 [ ص: 403 ] وإذا سئل عمن قال : أنا أصدق من 
 nindex.php?page=showalam&ids=11798محمد بن عبد الله ،  أو عمن قال : الصلاة لعب وعبث ، أو قال لقصيدة بعض الشعراء : أحسن من القرآن ، فيجب أن لا يبادر المفتي بأن يقول : هذا حلال الدم ، أو مباح النفس ، أو عليه القتل ، بل يقول : إذا صح ذلك إما بالبينة أو بالإقرار استتابه السلطان ، فإن تاب قبل توبته ، وإن لم يتب أنزل به كذا وكذا ، وبالغ في ذلك وأشبعه . 
فإن سئل عمن قال : كذا وكذا ، مما يحتمل أمورا لا يكون ببعضها كافرا ، فينبغي للمفتي أن يقول : يسأل هذا القائل عما أراد بما قال فإن أراد كذا فالجواب كذا ، وإن أراد كذا فالجواب كذا . 
وإن سئل عمن قتل إنسانا ، أو فقأ عينه ، فيجب أن يتحرز في جوابه ، ويحتاط فيما يطلق به خطه بذكر سائر الشروط التي بها يجب القود ، وبحصول جميعها يتم القصاص . 
فإن سئل عمن أتى ما يوجب التعزير والأدب ، ذكر قدر ما يعزره السلطان ، فيقول : يضربه ما بين كذا إلى كذا ، ولا يجاوز به كذا خوفا من أن يطلق القول في ذلك فيضربه السلطان بفتواه ما لا يجوز ضربه . 
وإذا رفعت إليه رقعة الاستغناء فوجد فيها فتوى فقيه قد سئل قبله ، فإن كانت الفتوى موافقة لما عنده ، كتب تحت خط الفقيه هذا  
[ ص: 404 ] جواب صحيح وبه أقول - أو كتب - جوابي مثل هذا ، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الفقيه . 
وإن كان الذي عنده من الحكم خلاف ما أفتى به الفقيه قبله ذكر ما عنده ، ولم يبال بخلاف ما خالفه فيه ، فقد :