صفحة جزء
باب التمحل في الفتوى

متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته ، وطريقا يتخلص به ، أرشده إليه ، ونبهه عليه .

كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته ، ولا يطعمها شهرا ، أو شبه هذا ، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها ، أو دين لها عليه ، أو يقرضها ثم يبرئها ، أو يبيعها سلعة ويبرئها من الثمن ، وقد قال تعالى لأيوب عليه السلام ، لما حلف أن يضرب زوجته مائة : ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) .

1183 - أنا أبو القاسم الأزهري ، أنا سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي ، نا محمد بن محمد الأشعث الكوفي ، - بمصر - ، حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، نا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي : " في رجل حلف ، فقال : امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا ، قال : يسافر بها ثم ليجامعها نهارا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية