صفحة جزء
226 - أنا أبو بكر البرقاني ، قال : قرأت على أبي العباس بن حمدان ، حدثكم جعفر بن محمد بن سوار ، أنا قتيبة ، نا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن أبي هريرة ، قال : " لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من [ ص: 226 ] كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله " .

فقال أبو بكر : " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه " ، فقال عمر بن الخطاب : " فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " .


فاحتج عمر على أبي بكر ، بعموم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك ، وإنما عدل إلى الاستثناء فقال : الزكاة من حقها .

ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم ، فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه ، كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان .

وإذا نزلت آية على سبب خاص ، كان حكمها عاما كما :

التالي السابق


الخدمات العلمية