241  - أنا 
طلحة بن علي بن الصقر الكتاني ،  نا 
جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي ،  أنا 
جعفر بن محمد المؤدب ،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : القاسم بن سلام ،  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16441عبد الله بن صالح :  حدثنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ،  عن 
علي بن أبي طلحة ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،  في 
قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول  ) غير إخراج قال : " كان الرجل إذا مات وترك امرأته ، اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله ، ثم أنزل الله تعالى : ( 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  ) قال : فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا ، فعدتها أن تضع .  
[ ص: 247 ] وأما نسخ الرسم دون الحكم : فمثل آية الرجم .