صفحة جزء
296 - أناه أبو بكر البرقاني ، قال : قرئ على عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، وأنا أسمع ، حدثكم القاسم بن زكريا ، نا ابن المثنى ، نا عبد الأعلى ، قال قاسم : ونا بندار ، نا ابن أبي عدي قال : ونا عبد الله بن سعيد ، نا عقبة بن خالد ، قال : ونا هارون ، نا عبدة قال : ونا يوسف ، نا أبو أسامة ، قالوا : نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها " .

فكان ظاهر هذا الحديث يدل على أن من ذكر صلاة كان نسيها أو نام عنها ، فإن عليه أن يصليها في أي وقت كان .

واحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة في الأوقات المقدم ذكرها ما لا سبب له من الصلوات بدليل حديث أنس .

[ ص: 302 ] واحتمل أن يكون المراد بحديث أنس أن من ذكر أن عليه صلاة نسيها أو نام عنها فليصلها في غير الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها ، فالواجب في مثل هذا ، أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على الخصوص منهما ، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر ، وإنا نظرنا في الأحاديث فوجدنا فيها ما يحصل به الحكم الفاصل فيما قدمنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية