صفحة جزء
302 - أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، وعلي بن أبي علي البصري ، قالا : أنا علي بن عبد العزيز البرذعي ، أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم [ ص: 306 ] الرازي ، نا الربيع بن سليمان المصري ، قال : قلت للشافعي : إن علي بن معبد ، أخبرنا بإسناده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض ، فقال : " أما هذا فغرر ، لأنه يحول دونه ، فلا يرى " ، فإن ثبت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلنا به ، وكان خاصا مستخرجا من عام ، كما أجزنا بيع الصبرة بعضها فوق بعض لأنه غرر ، فلما أجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أجزناها كما أجازها ، وكان خاصا مستخرجا من عام ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا ، وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار ، وجعل لصاحبه الشفعة ، وإن كان الأساس منها مغيبا لا يرى ، وخشبا في الحائط لا يرى ، فلما أجاز ذلك أجزناه كما أجازه ، وإن كان فيه غرر ، وكان خاصا مستخرجا من عام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية