صفحة جزء
303 - أنا أبو سعيد : محمد بن موسى الصيرفي ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، نا إسحاق بن بكر ، عن أبيه ، عن جعفر بن ربيعة ، [ ص: 307 ] عن عراك بن مالك ، عن محمد بن مسلم بن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة ، أن رجلا ، أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أنه وقع بامرأته في رمضان ، فقال : " هل تجد رقبة " ؟ قال : لا . قال : " هل تستطيع صيام شهرين ؟ " قال : لا . قال : " فأطعم ستين مسكينا " قال : ولا أجد ، قال : فأعطاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرا فأمره أن يتصدق به ، قال : فذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته ، فأمره أن يأخذه هو " .

هذا الحديث يشتمل على حكمين : أحدهما : عام ، وهو وجوب الكفارة على من وطئ امرأته في رمضان ، ووجوبها على الترتيب الذي ذكر .

والثاني : خاص : وهو إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - للرجل في أخذ ذلك ، وليس يجوز ذلك لأحد غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية