صفحة جزء
ولهذا قلنا في حديث يعلى بن أمية الذي : 321 - أناه القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا محمد بن كثير ، أنا همام ، قال : سمعت عطاء ، قال : أنا صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، أن رجلا ، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجعرانة ، وعليه أثر خلوق ، أو قال : صفرة وعليه جبة ، فقال : يا رسول الله ، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ فأنزل الله تعالى على النبي - صلى الله عليه وسلم - الوحي ، فلما سري عنه قال : " أين السائل عن العمرة ؟ " قال : " اغسل عنك الخلوق " أو قال : " أثر الصفرة ، واخلع الجبة عنك ، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك " .

إن الفدية غير واجبة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه ، ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل . [ ص: 330 ]

وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب ، فإنه يجوز في النسخ خاصة ، لأن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة ، كان ذلك عاما في زمان ، وأراد به بعض الأزمان فأخر بيانه إلى وقت الحاجة .

وأما تأخيره في غير النسخ ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يجوز ، والثاني : أنه لا يجوز ، والثالث : أنه يجوز تأخير بيان المجمل ، ولا يجوز تأخير بيان العموم ، ومن الناس من قال : يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي ، ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار ، وسمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول : والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه ، لأن تأخيره لا يخل بالامتثال ، فجاز كتأخير بيان النسخ .

[ ص: 331 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية