صفحة جزء
333 - وأنا أبو حفص : عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعكبرا ، وأبو الحسن : علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان ، قالا : حدثنا أبو جعفر : محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ، نا علي بن حرب ، نا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاقتلوه " .

فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد ، وكانت رخصة .


[ ص: 339 ] القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ

اعلم أن النسخ ، قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة .

وقد يعلم بالإجماع ، وهو : أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر ، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ، مثال ذلك :

التالي السابق


الخدمات العلمية