350  - حدثني 
أبو عبد الله : محمد بن علي الصوري ،  أنا 
الخصيب بن عبد الله القاضي  بمصر ،  أنا 
أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي ،  حدثنا 
عبد الله بن جابر بن عبد الله البزاز ،  نا 
جعفر بن  [ ص: 354 ] محمد بن عيسى بن نوح ،  قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12799محمد بن عيسى بن الطباع :   " كل حديث جاءك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه " . إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور : أحدها : أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه ؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول ، وأما بخلاف العقول ، فلا . 
والثاني : أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة ، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ . 
والثالث : أن يخالف الإجماع ، فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له ؛ لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ ، وتجمع الأمة على خلافه ، وهذا هو الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه [أول الباب] . 
والرابع : أن ينفرد الواحد براوية ما يجب على كافة الخلق علمه ، فيدل ذلك على أنه لا أصل له ، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل ، وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم . 
والخامس : أن ينفرد الواحد براوية ما جرت به العادة ، بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل ، لأنه لا يجوز ، أن ينفرد في مثل هذا بالرواية .  
[ ص: 355 ] فأما إذا ورد مخالفا للقياس ، أو انفرد الواحد براوية ما تعم به البلوى لم يرد . 
وقال قوم ممن ينتحل مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس :  إذا كان مخالفا للقياس ، لم يجز العمل به ، والقياس مقدم عليه . 
وقال قوم ممن ينتسب إلى مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة النعمان بن ثابت :  لا يجوز 
العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى . 
فأما 
المالكيون :  فقد احتج من نصرهم ، بأن قال : قياس القائس يتعلق بفعله ، وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل ، وصدق الراوي في خبره مغيب عنه غير متعلق بفعله ، وثقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها بما هو متعلق بغيره ، فوجب أن يكون أولى . 
وهذا عندنا خطأ : والدليل على صحة ما ذهبنا إليه :