454  - أنا 
محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني ،  نا 
صالح بن أحمد بن محمد الحافظ ،  قال : سمعت 
القاسم بن أبي صالح ،  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970أبا حاتم الرازي ،  يقول : 
 " العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ، ناسخ غير منسوخ ، وما صحت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما لا معارض له ، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه ، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم ، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين ، فإذا لم يوجد عن التابعين ، فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل : 
أيوب  [ ص: 433 ] السختياني ،   nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ،   nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ،  وسفيان ،   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،  والأوزاعي ،  والحسن بن صالح ،  ثم من بعد ، ما لم يوجد عن أمثالهم ، فعن مثل : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ،   nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ،   nindex.php?page=showalam&ids=16410وعبد الله بن إدريس ،   nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم ،   nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ،   nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بن الجراح ،  ومن بعدهم : 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي ،   nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون ،  والحميدي ،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،  وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،  وأبي عبيد القاسم بن سلام " .  
قلت : قصد 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم  إلى تسمية هؤلاء ، لأنهم كانوا المشهورين من أئمة أهل الأثر في أعصارهم ، ولهم نظراء كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد ، فما أجمعوا عليه فهو الحجة ، ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم ، فكذلك إذا اختلفوا على قولين ، لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث وسنوضح هذا فيما بعد إن شاء الله .  
[ ص: 434 ] القول فيمن رد الإجماع الإجماع 
على ضربين : - 
أحدهما : إجماع الخاصة والعامة ، وهو مثل : إجماعهم على القبلة أنها الكعبة ، وعلى صوم رمضان ، ووجوب الحج ، والوضوء ، والصلوات وعددها وأوقاتها ، وفرض الزكاة وأشباه ذلك . 
والضرب الآخر : هو إجماع الخاصة دون العامة ، مثل ما اجتمع عليه العلماء من أن الوطء مفسد للحج ، وكذلك الوطء في الصوم مفسد للصوم ، وأن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وأن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، وأن لا وصية لوارث ، وأن لا يقتل السيد بعبده ، وأشباه ذلك . 
فمن جحد الإجماع الأول استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل يعلم ذلك ، فإذا علمه ثم رده بعد العلم ، قيل له : أنت رجل معاند للحق وأهله .  
[ ص: 435 ]