صفحة جزء
463 - أنا علي بن أبي علي البصري ، أنا علي بن عبد العزيز البرذعي ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي : " وإذا اختلفوا - يعني : أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر أتبعهم للقياس ، إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس ، قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل ، القياس فيها مع علي ، وبقوله أخذ .

منها : المفقود : قال عمر : يضرب له أجل أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تنكح ، وقال علي : مبتلا لا تنكح أبدا - وقد اختلف فيه عن علي - حتى يصح موت أو فراق .

[ ص: 441 ] وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ، ولا تبلغها الرجعة ، حتى تحل وتنكح : أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها ، وقال علي : هي للأول أبدا ، وهو أحق بها .

وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها : أنه يفرق بينهما ، ثم لا ينكحها أبدا ، وقال علي : ينكحها بعد .

واختلفوا في الأقراء ، وأصح ذلك أن الأقراء : الأطهار ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر : " مره - يعني : ابن عمر - يطلقها في طهر لم يمسها فيه ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " ، فلما سماها النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة كان أصح القول فيها ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، سمى الأطهار العدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية