صفحة جزء
745 - أنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا معاذ بن المثنى ، نا مسدد ، قال : نا عيسى بن يونس ، نا إسماعيل بن عبد الملك ، عن عون بن عبد الله بن عتبة ، قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : " ما يسرني باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، حمر النعم ، لأنا إن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا ، وإن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا " .

قالوا : ولا يجوز أن يجمعوا على إقرار الخاطئ على خطئه ، والرضا بالعمل به ، والإذن في تقليده .

وأيضا فإن الله تعالى لو عين حكما من بعض ما اختلف فيه ، ونصب عليه دليلا ، وجعل إليه طريقا ، وكلف أهل العلم إصابته لوجب أن يكون المصيب عالما به ، قاطعا بخطأ من خالفه ، ويكون المخالف آثما فاسقا ، ووجب نقض حكمه إذا حكم به ، ويكون بمنزلة من خالف دليل مسائل الأصول من الرؤية والصفات والقدر وما أشبه ذلك ، وبمنزلة من خالف النص .

ولما أجمعنا على أن المخالف لا يقطع على خطئه ، ولا إثم عليه فيه ، ولا ينقض حكمه إذا حكم به دل ذلك على أن كل مجتهد مصيب ، ولأن العامي إذا نزلت به نازلة ، كان له أن يسأل عنها من شاء من العلماء ، وإن كانوا مختلفين فدل على أن جميعهم على الصواب .

[ ص: 118 ] واحتج من قال : إن الحق في واحد ، وإليه يذهب : بقول الله سبحانه وتعالى : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) إلى قوله : ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) فأخبر : أن سليمان هو المصيب وحمده على إصابته ، وأثنى على داود في اجتهاده ، ولم يذمه على خطئه ، وهذا نص في إبطال قول من قال : إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون مذموما ، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ، المشهور : " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " ، وقد سقنا هذا الحديث بإسناده فيما تقدم ، وفيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة والخطأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية