745  - أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14168علي بن أحمد بن عمر المقرئ ،  أنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14564محمد بن عبد الله الشافعي ،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17102معاذ بن المثنى ،  نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ،  قال : نا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ،  نا 
إسماعيل بن عبد الملك ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16735عون بن عبد الله بن عتبة ،  قال : قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز :   " ما يسرني باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، حمر النعم ، لأنا إن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا ، وإن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا " . 
قالوا : ولا يجوز أن يجمعوا على 
إقرار الخاطئ على خطئه ، والرضا بالعمل به ، والإذن في تقليده . 
وأيضا فإن الله تعالى لو عين حكما من بعض ما اختلف فيه ، ونصب عليه دليلا ، وجعل إليه طريقا ، وكلف أهل العلم إصابته لوجب أن يكون المصيب عالما به ، قاطعا بخطأ من خالفه ، ويكون المخالف آثما فاسقا ، ووجب نقض حكمه إذا حكم به ، ويكون بمنزلة من خالف دليل مسائل الأصول من الرؤية والصفات والقدر وما أشبه ذلك ، وبمنزلة من خالف النص . 
ولما أجمعنا على أن المخالف لا يقطع على خطئه ، ولا إثم عليه فيه ، ولا ينقض حكمه إذا حكم به دل ذلك على أن كل مجتهد مصيب ، ولأن العامي إذا نزلت به نازلة ، كان له أن يسأل عنها من شاء من العلماء ، وإن كانوا مختلفين فدل على أن جميعهم على الصواب .  
[ ص: 118 ] واحتج من قال : إن الحق في واحد ، وإليه يذهب : بقول الله سبحانه وتعالى : ( 
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث  ) إلى قوله : ( 
ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما  ) فأخبر : أن 
سليمان  هو المصيب وحمده على إصابته ، وأثنى على 
داود  في اجتهاده ، ولم يذمه على خطئه ، وهذا نص في إبطال قول من قال : إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون مذموما ، ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ، المشهور : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=671547 " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر " ، وقد سقنا هذا الحديث بإسناده فيما تقدم ، وفيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة والخطأ .