صفحة جزء
757 - أنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل ، نا أحمد بن كامل القاضي ، نا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، حدثني أحمد بن الوليد ، نا عبد الله بن داود ، قال : ذكر الأعمش ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : قال عبد الله [ ص: 132 ] : " لا يقلدن رجل دينه رجلا ، إن آمن آمن ، وإن كفر كفر " .

قلت : ولأن طريق الأصول التي ذكرناها العقل ، والناس كلهم يشتركون في العقل ، فلا معنى للتقليد فيه .

وأما الأحكام الشرعية ، فضربان :

أحدهما : يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، كالصلوات الخمس ، والزكوات ، وصوم شهر رمضان ، والحج ، وتحريم الزنا وشرب الخمر ، وما أشبه ذلك .

فهذا لا يجوز التقليد فيه ، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه ، والعلم به ، فلا معنى للتقليد فيه .

وضرب آخر : لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال : كفروع العبادات ، والمعاملات ، والفروج ، والمناكحات ، وغير ذلك من الأحكام ، فهذا يسوغ فيه التقليد ، بدليل قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولأنا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك ، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش ، وهلاك الحرث والماشية ، فوجب أن يسقط .

[ ص: 133 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية