صفحة جزء
ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه

حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين ابن بنت الحسن بن عيسى بن ماسرجس ، حدثنا جدي، حدثنا ابن المبارك ، أنبأنا موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ، عن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا عمرو نعما المال الصالح للرجل الصالح".

[ ص: 224 ] قال أبو حاتم - رضي الله عنه - : هذا الخبر يصرح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإباحة جمع المال من حيث يجب ويحل للقائم فيه بحقوقه؛ لأن في تقرينه الصلاح بالمال والرجل معا بيانا واضحا؛ لأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكون بمحرم على جامعه، ثم يكون الجامع له قائما بحقوق الله فيه، ولقد ذكرت هذه المسألة بتمامها بالعلل والحكايات في كتاب "الفضل بين الغنى والفقر" بما أرجو الغنية فيها لمن أراد الوقوف على معرفتها، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب.

أنشدني منصور بن محمد الكريزي:


إذا كان ما جمعت ليس بنافع فأنت وأقصى الناس فيه سواء     على أن هذا خارج من أثامه
وأنت الذي تجزى به وتساء



التالي السابق


الخدمات العلمية