صفحة جزء
119 - فصل

[ إذا أسلم الذمي وتحته أم وابنتها وقد دخل بهما أو بإحداهما ] .

وإن كان قد دخل حرمتا على التأبيد : أما الأم فلكونها أم زوجته ، وأما البنت فلأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها .

قال ابن المنذر : " أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم " .

وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها ؛ لأن البنت ربيبته المدخول بأمها ، والأم حرمت بمجرد العقد على البنت .

وإن دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمها كما لو لم يدخل بهما .

ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أم الأخرى ، وقد وطئهما جميعا حرمتا عليه على التأبيد ، وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرى على التأبيد [ ص: 719 ] ولم تحرم الموطوءة ، وإن كان لم يطأ واحدة منهما فله وطء أيتهما شاء ، فإذا وطئها حرمت الأخرى على التأبيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية