125 - فصل  
[ هل الاختيار يعد فراقا للبواقي ؟ ]  
فإذا  
اختار أربعا فهل يكون اختياره لهن فراقا لسائرهن  أم لا يبن منه      
[ ص: 741 ] حتى يفارقهن بفعله ؟ فصرح الشيخ في " المحرر " ، وصاحب " المغني " أنهن يبن منه بنفس الاختيار ، ووقع في كلام بعض الأصحاب أنه يجب عليه أن يفارق غير المختارات .  
وهذه العبارة توهم أنهن لا يبن حتى ينشئ لهن فراقا .  
وحكاه الخطابي ، عن بعض أهل العلم قال : " وحديث  
فيروز   [ ص: 742 ] الديلمي  حجة لمن قال ذلك " ، يعني قوله : " وفارق سائرهن " ، ولو بن منه بنفس الاختيار لم يأمره بتحصيل الحاصل ، وهذا مذهب  
مالك  ، والمسألة محتملة .