صفحة جزء
131 - فصل

[ متى تبدأ عدة المفارقات ] .

وإذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار أم من حين الإسلام ؟ فيه وجهان :

أشهرهما : أنها من حين الاختيار ، لأنهن إنما بن منه بالاختيار .

ووجه الوجه الثاني : أنهن يبن منه بالإسلام ، وإنما يتبين ذلك بالاختيار ، فيثبت حكم البينونة من حين الإسلام ، كما إذا أسلم أحد الزوجين ، ولم يسلم الآخر حتى انقضت عدتها ، فإنها تبين بانقضاء عدتها من حين الإسلام ، وفرقتهن فسخ لا طلاق .

[ ص: 747 ] وأما عدتهن ، فقال أصحابنا : كعدة المطلقات ، ثلاثة قروء ؛ لأن عدة من انفسخ نكاحها كذلك .

وقال شيخنا : " عدتهن حيضة واحدة ، وكذلك عدة المختلعة ، وسائر من فسخ نكاحها : لأن العدة إنما جعلت ثلاثة قروء لتمكن الزوج من الرجعة فيها ، وأما الفسوخ - كالخلع ، وغيره - فالمقصود منها براءة الرحم ، فيكتفى فيها بحيضة " .

قال : " وبذلك أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - المختلعة " .

قال : " وهو مذهب ابن عباس ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة " .

قلت له : فما تقول في المطلقة تمام الثلاث ، فقال : " الطلقة الثالثة من جنس الطلقتين اللتين قبلها ، فكان حكمها حكمهما ، هذا إن كان في المسألة إجماع " انتهى .

وإن ماتت إحدى المختارات ، أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات ، وتكون عنده على طلاق ثلاث ؛ لأنه لم يطلقها قبل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية