136 - فصل  
[ اختياره في حال إحرامه بحج أو عمرة ] .  
وإذا  
أسلم ، ثم أحرم بحج ، أو عمرة ، ثم أسلمن  فله الاختيار ؛ لأن الاختيار استدامة للنكاح ، وتعيين للمنكوحة ، وليس بابتداء له .  
وفيه وجه آخر : أنه ليس له الاختيار ، وهو اختيار القاضي ، ومذهب  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، والخلاف هاهنا كالخلاف في رجعة المحرم .  
والصحيح في الموضعين الجواز ، لأنها إمساك فلا ينافيها الإحرام .