[ ص: 759 ]    137 - فصل  
[ إذا متن قبل الاختيار فله اختيار أربع ويرثهن ] .  
وإذا  
أسلم الجميع معه ثم متن قبل أن يختار  فله أن يختار منهن أربعا ، فيكون له ميراثهن ، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات ، وإن مات منهن أربع وبقي أربع فله اختيار الميتات ، فيرثهن ، وتبين الحيات ، وله اختيار الحيات ، فيستمر بهن ولا يرث الميتات . وله اختيار بعض هؤلاء وبعض هؤلاء .