صفحة جزء
142 - فصل

[ قبض بعض المهر ، ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون ؟ ] .

فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبض ، ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف ، فإن أصدقها عشرة زقاق خمر متساوية ، فقبضت خمسة ، وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة ، على ما تقدم .

فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل :

أحدهما : يعتبر المقبوض ، والباقي بالكيل .

والثاني : يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها .

وهذا فاسد ، فإنه إذا أصدقها زقا كبيرا ، وآخر صغيرا ، فقبضت الكبير لم يكن الصغير نصف المهر ، كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه وبقي خمسه .

[ ص: 777 ] وكذلك الوجهان : فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من بعض ، فقبضت ما خيره دونه وأخس منه .

فإن أصدقها كلبا ، وخنزيرين ، وثلاثة زقاق خمر ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب أحمد والشافعي :

أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم .

والثاني : يقسم على عدد الأجناس ، فيجعل لكل جنس ثلث المهر ، فللكلب ثلثه ، وللخمر ثلثه .

والثالث : يقسم على العدد كله : فللكلب سدس المهر ، وللخنزير ثلثه ، وللخمر نصفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية